قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة ; لما روى جابر رضي الله عنه قال " { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا } فإن صلى خلفها ، ولم يعلم ، ثم علم لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، ثم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا ، والإمام امرأة )


