قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ، والمفترض بمفترض في صلاة أخرى ; لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما { أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء } ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة ، وذلك يكون مع اختلاف النية ، فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح ، والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز ; لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال )


