قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر    ; لأن الإمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام . 
ومن أصحابنا من قال : تجوز كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ، وفي فعلها خلف المتنفل قولان ( أحدهما ) : يجوز ; لأنهما متفقتان في الأفعال الظاهرة ( والثاني ) : لا يجوز ; لأن من شرط الجمعة الإمام ، والإمام ليس معهم في الجمعة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					