قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه  لم تبطل الصلاة ; لما روي أن  ابن عباس  رضي الله عنهما " وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته " وأحرم  أبو بكرة  خلف الصف ، وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { زادك الله حرصا ، ولا تعد   } ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					