قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد  لغرض يقصد في العادة قصر ، وإن سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الإملاء : له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة [ فجاز له القصر فيها كما لو لم يكن له طريق سواه ] وقال في الأم ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					