قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء } وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يجمع بين الظهر والعصر } وفي السفر الذي لا يقصر فيه الصلاة قولان : ( أحدهما ) : يجوز ; لأنه سفر يجوز فيه التنفل على الراحلة ، فجاز فيه الجمع كالسفر الطويل ( والثاني ) : لا يجوز وهو الصحيح ; لأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم ) .


