[ ص: 322 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا ، فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل ; لما روي عن ابن عباس قال { إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير } فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ، ولأن السرف يظهر في الأكثر دون الأقل وإن كان نصفين ففيه وجهان ( أحدهما ) : يحرم ; لأنه ليس الغالب الحلال ( والثاني ) : يحل وهو الأصح ; لأن التحريم ثبت بغلبة المحرم ، والمحرم ليس بغالب وإن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير والمجبب بالديباج وما أشبهما لم يحرم ; لما روى علي رضي الله عنه قال " { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع } وروي { أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج } فإن كان له جبة محشوة بإبريسم لم يحرم لبسها ; لأن السرف فيها غير ظاهر ) .


