قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وأما البيع    [ فينظر فيه ] فإن كان قبل الزوال لم يكره ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام كره ، فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى - : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع    } فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها  أثما جميعا ; لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه ، والآخر شغله عنه ، ولا يبطل البيع ; لأن النهي لا يختص بالعقد ، فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					