قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وفرضها أربعة أشياء ( أحدها ) : أن يحمد الله - تعالى - ; لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله - تعالى - وأثنى عليه ، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته ، واشتد غضبه واحمرت وجنتاه ، كأنه منذر جيش ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول : إن أفضل الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك  [ ص: 386 ] دينا أو ضياعا فإلي   } . 
( والثاني ) : أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله - تعالى - افتقرت إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة . 
( والثالث ) : الوصية بتقوى الله - تعالى - لحديث  جابر  ، ولأن القصد من الخطبة الموعظة ; فلا يجوز الإخلال بها ( والرابع ) : أن يقرأ آية من القرآن لحديث  جابر بن سمرة    ; ولأنه أحد فرضي الجمعة فوجب فيه القراءة كالصلاة ويجب ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية في الخطبتين ، وفي قراءة القرآن وجهان ( أحدهما ) : يجب فيهما ; لأن ما وجب في إحداهما وجب فيهما كذكر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم والوصية ( والثاني ) : لا تجب إلا في إحداهما وهو المنصوص ; لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من آية قرأها في الخطبة ولا يقتضي ذلك أكثر من مرة ويستحب أن يقرأ سورة ( ق ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها في الخطبة فإن قرأ آية فيها سجدة فنزل وسجد جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم فعله  عمر  رضي الله عنه بعده فإن فعل هذا وطال الفصل ففيه قولان قال في القديم : يبني وقال في الجديد : يستأنف . 
وهل يجب الدعاء ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) : يجب ، رواه  المزني  في أقل ما يقع عليه اسم الخطبة ومن أصحابنا من قال : هو مستحب ، وأما الدعاء للسلطان  فلا يستحب ; لما روي أنه سئل  عطاء  عن ذلك فقال : إنه محدث ، وإنما كانت الخطبة تذكيرا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					