قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه  كالشث والقرظ وغير ذلك مما يعمل عمله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أليس في الماء والقرظ ما يطهره ؟   } فنص على القرظ لأنه يصلح الجلد ويطيبه فوجب أن يجوز بكل ما عمل عمله ) . 
     	
		
				
						
						
