قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( والجمعة ركعتان ; لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " صلاة الأضحى ركعتان " وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى ، ولأنه نقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة ، وفي الثانية المنافقين ; لما روى عبد الله بن أبي رافع قال : { استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين ، فقلت : يا أبا هريرة قرأت بسورتين سمعت عليا رضي الله عنه قرأ بهما ؟ قال : سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما } والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة ; لأنه نقل الخلف عن السلف ) .


