قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ، ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد وأبي هريرة ، قال الشافعي ( إذا لم يكن للإمام طريق لم يكره [ له ] أن يتخطى رقاب الناس ) وإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه [ ص: 419 ] فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى رجلا أو رجلين لم يكره له ; لأنه يسير ، فإن كان بين يديه خلق كثير فإن رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا ، وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى ليصل إلى الفرجة ، ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه [ ليجلس فيه ] ; لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن يقول : تفسحوا أو توسعوا } فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس ، وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك ; لأنه آثر غيره في القربة ، وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه ، فإن أراد أن ينحيه ويجلس مكانه جاز ، وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد الموضع إليه ; لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } قال الشافعي : وأحب إذا نعس ووجد مجلسا لا يتخطى فيه غيره تحول إليه ; لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره } ) .


