قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وأما المضبب بالذهب فإنه يحرم قليله وكثيره { لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها } " فإن اضطر إليه جاز لما روي { أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب } ) .


