قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } " والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء ) .


