قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : لا يصح لأنه لم ينو كما أمر . نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها
( والثاني ) : يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث ، ونيته أن لا يصلي غيرها لغو .
( والثالث ) : أنه يصح لما نوى اعتبارا بنيته )