قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم ينظر فإن لم يقم من النوم فهو بالخيار إن شاء غمس يده ثم غسل وإن شاء أفرغ الماء على يده ثم غسل ، فإن قام من النوم فالمستحب أن لا يغمس يده حتى يغسلها لقوله صلى الله عليه وسلم " { فإنه لا يدري أين باتت يده إذا استيقظ [ ص: 389 ] أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا } " فإن خالف وغمس لم يفسد الماء لأن الأصل الطهارة فلا يزال اليقين بالشك ) .