قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، ومن أصحابنا من قال : يستحب غسلها ، لأن ولا تغسل العين رضي الله عنهما كان يغسل عينه حتى عمي ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا ، فدل على أنه ليس بمسنون ، ولأن غسلها يؤدي إلى الضرر ) . ابن عمر