قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها  قطع الطواف فإن فرغ بنى ، لما روي أن  ابن عمر  رضي الله عنهما " كان يطوف بالبيت  ، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه " وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					