قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك [ أم لا ]  ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنها واجبة لقوله عز وجل { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    } والأمر يقتضي الوجوب ( والثاني ) لا يجب ، لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى  جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { طاف بالبيت  سبعا وصلى خلف المقام  ركعتين   } فإن صلاهما في مكان آخر جاز لما روي أن  عمر  رضي الله عنه " طاف بعد الصبح ، ولم ير أن الشمس قد طلعت فركب ، فلما أتى ذا طوى  أناخ راحلته وصلى ركعتين ، وكان  ابن عمر  رضي الله عنهما " يطوف بالبيت  ويصلي ركعتين في البيت    " والمستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة " قل يا أيها الكافرون " وفي الثانية " قل هو الله أحد " لما روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قرأ في ركعتي الطواف { قل هو الله أحد    } ، و { قل يا أيها الكافرون    }   } ثم يعود إلى الركن فيستلمه ويخرج من باب الصفا  لما روى  جابر بن عبد الله    { أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى ركعتين ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ، ثم خرج من باب الصفا    } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					