( الخامسة ) وقت الوقوف  بين زوال الشمس يوم عرفة  وطلوع الفجر ليلة النحر ، وهو مذهب  مالك   وأبي حنيفة  والجمهور . وقال القاضي  أبو الطيب  والعبدري    : هو قول العلماء كافة إلا  أحمد  ، فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة ، وطلوعه يوم النحر ، واحتج بحديث عروة  السابق قريبا في المسألة الرابعة . واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم ،  [ ص: 142 ] وما نقل أن أحدا وقف قبل الزوال . قالوا : وحديث عروة  محمول على ما بعد الزوال . 
     	
		
				
						
						
