قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ، لما روى جابر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ثم ركب وأفاض إلى البيت } وهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، والأصل فيه قوله عز وجل { وليطوفوا بالبيت العتيق } وروت عائشة { أن صفية رضي الله عنهما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذا } فدل على أنه لا بد من فعله ، وأول وقته إذا انتصفت ليلة النحر ، لما روت عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت } والمستحب أن يطوف يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم " طاف يوم النحر " فإن أخره إلى ما بعده وطاف جاز ، لأنه أتى به بعد دخول الوقت )


