[ ص: 438 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى ( وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته ، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته } ، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) .


