قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام  ، وهي الإبل والبقر والغنم ، لقول الله تعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام    } ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ، لما روى  جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن   } وعن  علي  رضي الله عنه قال " لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذعة من الضأن " وعن  ابن عباس  أنه قال : " لا تضحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر " ويجوز فيها الذكر والأنثى ، لما روت أم كرز  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا   } وإذا جاز ذلك في العقيقة بهذا الخبر دل على جوازه في الأضحية ، ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب ) . 
     	
		
				
						
						
