[ ص: 380 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى والمستحب أن يضحي بنفسه  لحديث  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما ، وسمى وكبر   } ويجوز أن يستنيب غيره ، لما روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى  عليا  فنحر ما غبر منها   } والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما ; لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف ; لأن عند  مالك    [ رحمه الله ] لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز ; لأنه من أهل الذكاة ، ويستحب أن يكون عالما ; لأنه أعرف بسنة الذبح . والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لفاطمة  رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					