[ ص: 406 ] باب العقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ما يذبح عن المولود . لما روى العقيقة سنة بريدة { الحسن عليهما السلام والحسين } ولا يجب ذلك . لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { } فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب . ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر . فلم يجب كالأضحية . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة لما روت سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل أم كرز قالت : { } ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالغلام أكثر ، فكان الذبح عنه أكثر . وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رضي الله عنه قال { ابن عباس الحسن عليهما السلام كبشا كبشا والحسين } ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب ; لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية . عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان ، لما روت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة الحسن وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان والحسين } والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم " ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه . ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث ، ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية . والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت { عائشة الحسن عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى والحسين } فإن قدمه على اليوم السابع أو [ ص: 407 ] أخره أجزأه ; لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ، ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى عائشة رضي الله عنهما قال { ابن عمر } ، والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس رضي الله عنها قالت { عائشة } . . كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا