[ ص: 406 ] باب العقيقة قال المصنف  رحمه الله تعالى العقيقة سنة  وهو ما يذبح عن المولود . لما روى بريدة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن   والحسين  عليهما السلام   } ولا يجب ذلك . لما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد  عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل   } فعلق على المحبة ، فدل على أنها لا تجب . ولأنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر . فلم يجب كالأضحية . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة لما روت أم كرز  قالت : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال : للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة   } ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ، والسرور بالغلام أكثر ، فكان الذبح عنه أكثر . وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز ، لما روى  ابن عباس  رضي الله عنه قال { عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن   والحسين  عليهما السلام كبشا كبشا   } ولا يجزئ فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب ; لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية . 
والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { عق عن الحسن   والحسين  وقال : قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان   } والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها ، لما روي عن عائشة  رضي الله عنها أنها قالت " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم " ويأكل ويطعم ويتصدق ، وذلك يوم السابع ، ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم ، تفاؤلا بسلامة أعضائه . ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه . ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث  عائشة  ، ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية . والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت { عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن   والحسين  عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى   } فإن قدمه على اليوم السابع أو  [ ص: 407 ] أخره أجزأه ; لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب . والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث  عائشة  ، ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس   } ، والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ، ويكره أن يلطخ بدم العقيقة ، لما روت  عائشة  رضي الله عنها قالت { كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا   } . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					