قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها ، وفيما يوافق منها أيام العيد قولان ( أحدهما ) لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان ( والثاني ) يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد ، فإذا وافق لزمه القضاء ، وإن لزمه صوم الأثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الأثانين ، وإذا بدأ بصوم الأثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى ، فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الأثانين لأنه أمكنه صيامهما وإنما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض . وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الأثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين كما قلنا فيما تقدم ، ومن أصحابنا من قال : لا يجب القضاء لأنه استحق صيامه عن الكفارة فلا يدخل في النذر . والمذهب أنه يلزمه لأنه كان يمكنه صومه عن النذر فإذا صامه عن غيره لزمه القضاء ) .
[ ص: 480 ]


