قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلل الوضوء  لما روت ميمونة  رضي الله عنها قالت : { أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا من الجنابة فأتيته بالمنديل فرده   } ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى . فإن تنشف جاز لما روى قيس بن سعد  رضي الله عنهما قال : { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه   } ) . 
     	
		
				
						
						
