قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع الحمل في البطن  ، لما روى  ابن عمر  رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجر   } والمجر اشتراء ما في الأرحام ، ولأنه قد يكون حملا وقد يكون ريحا ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، ولأنه إن كان حملا فهو مجهول القدر ، ومجهول الصفة ، وذلك غرر من غير حاجة ، فلم يجز ، وإن باع حيوانا وشرط أنه حامل ففيه قولان ( أحدهما ) أن البيع باطل ، لأنه مجهول الوجود مجهول الصفة ( والثاني ) أنه يجوز لأن الظاهر أنه موجود ، والجهل به لا يؤثر ، لأنه لا تمكن رؤيته فعفي عن الجهل به كأساس الدار ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					