قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ذلك في غسل الجنابة لما روى صفوان بن عسال المرادي ' رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط أو بول أو نوم ثم نحدث بعد ذلك وضوءا } ولأن غسل الجنابة يندر فلا تدعو الحاجة فيه إلى المسح على الخف فلم يجز ) .


