قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل هو مؤقت أم لا ؟ فيه قولان قال في القديم : غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة رضي الله عنه قال : { قلت يا رسول الله أمسح على الخف ؟ قال : نعم ، قلت : يوما ؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت } [ ص: 506 ] وروي : " وما بدا لك " وروي : " حتى بلغ سبعا قال : نعم وما بدا لك " ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر ، وقال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى علي رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة } ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه ) .


