قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وهل هو مؤقت أم لا  ؟ فيه قولان قال في القديم : غير مؤقت لما روى أبي بن عمارة  رضي الله عنه قال : { قلت يا رسول الله أمسح على الخف ؟ قال : نعم ، قلت : يوما ؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت   }  [ ص: 506 ] وروي : " وما بدا لك " وروي : " حتى بلغ سبعا قال : نعم وما بدا لك " ولأنه مسح بالماء فلم يتوقت كالمسح على الجبائر ، ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر  ، وقال : يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لما روى  علي  رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة   } ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك فلم تجز الزيادة عليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					