قال
المصنف رحمه الله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=5407_4767 ( فإن قلنا ) : إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلا ، وهل يدخل لحم السمك في ذلك ؟ فيه وجهان وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق [ ص: 181 ] يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلا لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14لتأكلوا منه لحما طريا } ) ومن أصحابنا من قال : لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=5407_4767 ( فَإِنْ قُلْنَا ) : إنَّ اللَّحْمَ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ لَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ بِلَحْمِ غَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَهَلْ يَدْخُلُ لَحْمُ السَّمَكِ فِي ذَلِكَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ [ ص: 181 ] يَدْخُلُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ اسْمَ اللَّحْمِ يَقَعُ عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=14لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا } ) وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : لَا يَدْخُلُ فِيهِ لَحْمُ السَّمَكِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ اسْمِ اللَّحْمِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ السَّمَكِ