قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( فإن قلنا ) : إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلا ، وهل يدخل لحم السمك في ذلك ؟  فيه وجهان وقال  أبو إسحاق   [ ص: 181 ] يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلا لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى ( { لتأكلوا منه لحما طريا    } ) ومن أصحابنا من قال : لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					