قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الرطب الذي لا يجيء منه التمر ، والعنب الذي لا يجيء منه الزبيب طريقان ( أحدهما ) أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لأن الغالب منه أنه يدخر [ ص: 321 ] يابسه ، وما لا يدخر منه فنادر ، فألحق بالغالب ( والثاني ) وهو قول أبي العباس أنه على قولين ، لأن معظم منفعته في حال رطوبته ، فكان على قولين كسائر الفواكه .


