قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن كان له حائط أطلع بعضه دون بعض فأبر المطلع ثم باع الحائط ، ثم أطلع الباقي  ، ففيه وجهان ، قال  أبو علي بن أبي هريرة    : ما أطلع في ملك المشتري لا يتبع المؤبر ، بل يكون للمشتري ; لأنه حادث في ملكه فلا يصير للبائع ( والثاني ) : أنه يتبع المؤبر ، فيكون  [ ص: 57 ] للبائع ; لأنه من ثمرة عامه ، فجعل تابعا له كالطلع الظاهر في حال العقد فإن أبر بعض الحائط دون بعض ثم أفرد الذي لم يؤبر بالبيع ففي طلعه وجهان : ( أحدهما ) : أنه للبائع ; لأنا جعلناه في الحكم كالمؤبر بدليل أنه لو باع الجميع كان للبائع ، فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع ( والثاني ) أنه للمشتري ; لأنه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه ، فيصير تابعا له ، فأما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					