قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( واختلف أصحابنا في وقت الرد  فمنهم من قال : يتقدر الخيار بثلاثة أيام ، فإن علم بالتصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة ، ( ومنهم ) من قال : إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ، فإن لم يرد سقط خياره ; لأنه خيار ثبت لنقص فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					