قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن ملك عينا وعلم بها عيبا  لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها . لما روى  عقبة بن عامر  رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { المسلم أخو المسلم ، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له   } فإن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبين ذلك لمن يشتريه لما روى أبو سباع  قال : { اشتريت ناقة من دار  واثلة بن الأسقع  فلما خرجت بها أدركنا  عقبة بن عامر  فقال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها ؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : أردت عليها الحج قال : إن بخفها نقبا . قال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ ، ، قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد يبيع  [ ص: 299 ] شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه فإن باع ولم يبين العيب صح البيع . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في المصراة   } مع التدليس بالتصرية ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					