قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشترى عبدا مرتدا فقتل في يده ، ففيه وجهان في قول أبي إسحاق ينفسخ البيع ويرجع بالثمن ، وعلى قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة إن كان قد علم بالردة لم يرجع بالأرش ، وإن لم يعلم رجع بالأرش ووجههما ما ذكرناه في الجاني عمدا )


