قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني رحمه الله في التعليق : إن البيع باطل ; لأنه لا منفعة فيه ، لأنه مستحق القتل ، فلا يصح بيعه كالحشرات . وقال شيخنا القاضي أبو الطيب : يصح بيعه ; لأن فيه منفعة ، وهو أن يعتقه فصح بيعه كالزمن ، فعلى هذا إذا قتل في يد المشتري فحكمه حكم القاتل عمدا في غير المحاربة ، وقد بيناه ) .


