( 1317 ) فصل : وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال ، فأدرك المأموم معه دون الركعة ،  لم يكن له الدخول معه ; لأنها في حقه ظهر ، فلا يجوز قبل الزوال ، كعذر يوم الجمعة ، فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن  [ ص: 83 ] الظهر . 
ولو أدرك منها ركعة ، ثم زحم عن سجودها ، وقلنا تصير ظهرا ، فإنها تنقلب نفلا ; لئلا تكون ظهرا قبل وقتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					