( 1321 ) مسألة : قال ( ومن دخل والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين  ، يوجز فيهما ) وبهذا قال الحسن  ،  وابن عيينة  ،  ومكحول  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  ، وقال  شريح  ،  وابن سيرين  ،  والنخعي  ،  وقتادة  ،  والثوري  ،  ومالك  ،  والليث  ،  وأبو حنيفة  ، يجلس ، ويكره له أن يركع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { للذي جاء يتخطى رقاب الناس : اجلس ، فقد آذيت وأنيت   } . رواه  ابن ماجه  
ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة ، فكره ، كركوع غير الداخل .  [ ص: 84 ] 
ولنا ما روى  جابر  ، قال : { جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم ، فاركع   } 
وفي رواية : { فصل ركعتين   } متفق عليه  ولمسلم  ، قال : ثم قال : { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما   } وهذا نص . 
ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة ، فسن له الركوع ; لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يركع ركعتين   } متفق عليه . وحديثهم قضية في عين ، يحتمل أن يكون الموضع يضيق عن الصلاة ، أو يكون في آخر الخطبة ، بحيث لو تشاغل بالصلاة فاتته تكبيرة الإحرام ، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالجلوس ، ليكف أذاه عن الناس ، لتخطيه إياهم 
فإن كان دخوله في آخر الخطبة ، بحيث إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة ، لم يستحب له التشاغل بالركوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					