( 1322 ) فصل : وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر ،  فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ، ويتجوز فيها ; لما روى ثعلبة بن أبي مالك  ، أنهم كانوا في زمن  عمر بن الخطاب  يوم الجمعة يصلون حتى يخرج  عمر  ، فإذا خرج  عمر  ، وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذن وقام  عمر  سكتوا ، فلم يتكلم أحد . 
وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					