( 1327 ) فصل : وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام ;  لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا قلت لصاحبك أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت   } ولكن يشير إليه . نص عليه  أحمد  فيضع أصبعه على فيه . 
وممن رأى أن يشير ولا يتكلم ، زيد بن صوحان  ،  وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  وابن المنذر  ، وكره الإشارة  طاوس    . 
ولنا ، أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة ؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ، ففي الخطبة أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					