( 1329 ) فصل : لا يكره الكلام قبل شروعه في الخطبة ، وبعد فراغه منها  وبهذا قال  عطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ، وبكر المزني  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، ويعقوب  ،  ومحمد .  وروي ذلك عن  ابن عمر  ، وكرهه ، الحكم    . وقال  أبو حنيفة    : إذا خرج الإمام حرم الكلام . 
قال  ابن عبد البر    : إن  عمر   وابن عباس  كانا يكرهان  [ ص: 87 ] الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهما في الصحابة . 
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت ، فقد لغوت   } فخصه بوقت الخطبة . 
وقال ثعلبة بن أبي مالك    : إنهم كانوا في زمن  عمر  إذا خرج  عمر  ، وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذنون ، وقام  عمر  سكتوا ، فلم يتكلم أحد ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة ، فلا وجه لتحريمه مع عدمها . وقولهم : لا مخالف لهما في الصحابة . قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					