( 1334 ) فصل : ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب ، روي ذلك عن  ابن عمر  ، وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليه ذهب  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وعطاء  ،  وشريح  ، وعكرمة بن خالد  ، وسالم  ،  ونافع  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
قال أبو داود    : لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا  [ ص: 88 ]  عبادة بن نسي  ، لأن سهل بن معاذ  روى ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب .    } رواه أبو داود    . 
ولنا ، ما روى يعلى بن شداد بن أوس  ، قال : شهدت مع  معاوية  بيت المقدس  ، فجمع بنا ، فنظرت ، فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب وفعله  ابن عمر  ،  وأنس  ولم نعرف لهم مخالفا ، فصار إجماعا والحديث في إسناده مقال . قاله  ابن المنذر    . والأولى تركه لأجل الخبر ، وإن كان ضعيفا ، ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء ، فيكون تركه أولى ، والله أعلم . 
ويحمل النهي في الحديث على الكراهة ، ويحمل أحوال الصحابة الذين فعلوا ذلك على أنهم لم يبلغهم الخبر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					