( 126 ) فصل : والنوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد  ما نقض الوضوء . ذكره القاضي ; لعموم الخبر في النوم . وقال  ابن عقيل    : هو ما زاد على نصف الليل ; لأنه لا يكون بائتا إلا بذلك ، بدليل أن من دفع من مزدلفة  قبل نصف الليل لا يكون بائتا بها ، ولهذا يلزمه دم ، بخلاف من دفع بعد نصف الليل . والأول أصح ، وما ذكره يبطل بما إذا جاء مزدلفة  بعد نصف الليل ، فإنه يكون بائتا بها ، ولا دم عليه ، وإنما بات بها دون النصف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					