( 1437 ) فصل   : ويكبر مستقبل القبلة    . حكاه  أحمد  عن  إبراهيم    . قال أبو بكر    : وعليه العمل . وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة ، أشبه الأذان والإقامة . ويحتمل أن يكبر كيفما شاء ; لما روى  جابر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ، فقال : الله أكبر الله أكبر   } . وإن نسي التكبير حتى خرج من المسجد  لم يكبر . وهذا قول أصحاب الرأي ; لأنه مختص بالصلاة من بعدها ، فأشبه سجود السهو . 
ويحتمل أن يكبر ; لأنه ذكر ، فاستحب وإن خرج وبعد ، كالدعاء والذكر المشروع بعدها . وإن ذكره في المسجد عاد إلى مكانه ، فجلس ، واستقبل القبلة ، فكبر . وقال  الشافعي    : يكبر ماشيا . وهذا أقيس ; لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة ، فأشبه سائر الذكر . قال أصحابنا : وإذا أحدث قبل التكبير  لم يكبر ، عامدا كان أو ساهيا ، لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه . وبالغ  ابن عقيل  ، فقال : إن تركه حتى تكلم ، لم يكبر . 
والأولى إن شاء الله أنه يكبر ; لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام ، فلا تشترط له الطهارة ، كسائر الذكر ، ولأن اشتراط الطهارة إما بنص أو معناه ، ولم يوجد ذلك . وإذا نسي الإمام التكبير  كبر المأموم . وهذا قول  الثوري    ; لأنه ذكر يتبع الصلاة ، أشبه سائر الذكر . 
( 1438 ) فصل : قال  القاضي    : ظاهر كلام  أحمد  أنه يكبر عقيب صلاة العيد  ، وهو قول أبي بكر    ; لأنها صلاة مفروضة في جماعة ، فأشبهت الفجر . وقال  أبو الخطاب    : لا يسن ; لأنها ليست من الصلوات الخمس ، أشبهت النوافل . والأول أولى ; لأن هذه الصلاة أخص بالعيد ، فكانت أحق بتكبيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					