( 1402 ) مسألة : قال : ( ثم غدوا إلى المصلى ، مظهرين للتكبير ) السنة أن يصلي العيد في المصلى ،  أمر بذلك  علي  رضي الله عنه . واستحسنه الأوزاعي  ، وأصحاب الرأي . وهو قول  ابن المنذر    . 
وحكي عن  الشافعي    : إن كان مسجد البلد واسعا ، فالصلاة فيه أولى ; لأنه خير البقاع وأطهرها ، ولذلك يصلي أهل مكة  في المسجد الحرام .  
ولنا { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده   } ، وكذلك الخلفاء بعده ، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ، ويتكلف فعل الناقص مع بعده ، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص ، والمنهي عنه هو الكامل ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ، ولأن هذا إجماع المسلمين . 
فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى ، فيصلون العيد في المصلى ، مع سعة المسجد وضيقه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده ، وصلاة النفل في البيت  أفضل منها في المسجد مع شرفه ، وروينا عن  علي  رضي الله عنه أنه قيل له : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد ؟ فقال : أخالف السنة إذا ، ولكن نخرج إلى المصلى ، وأستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					