( 1411 ) مسألة : قال : ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن  ابن الزبير  أنه أذن وأقام . وقيل : أول من أذن في العيد  ابن زياد    . وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله ، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة . 
وبه يقول  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة  ، فروى  ابن عباس  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة   } . وعن  جابر  مثله . متفق عليهما . وقال  جابر بن سمرة    : { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين ، بلا أذان ولا إقامة   } . رواه  مسلم    . 
وعن  عطاء ،  قال : أخبرني  جابر  أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج الإمام ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه  مسلم    . وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة . وهو قول  الشافعي    . 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . ( 1412 ) مسألة : قال :   ( ويقرأ في كل ركعة منها ب " الحمد لله " وسورة ، ويجهر بالقراءة )  لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد ، وأنه يسن الجهر ، إلا أنه روي عن  علي  رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ، ولم يجهر ذلك الجهر . 
وقال  [ ص: 118 ]  ابن المنذر    : أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة ، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ، ولأنها صلاة عيد ، فأشبهت الجمعة . ويستحب أن يقرأ في الأولى ب ( سبح ) ، وفي الثانية بالغاشية    . 
نص عليه  أحمد    ; لأن  النعمان بن بشير  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية . وربما اجتمعا في يوم واحد ، فقرأ بهما   } . رواه  مسلم    . وقال  الشافعي    : يقرأ ب ( ق ) و ( اقتربت الساعة ) . 
لما روي { أن  عمر  سأل  أبا واقد الليثي    : ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرءان المجيد ، و اقتربت الساعة وانشق القمر   } . رواه  مسلم    . وقال  أبو حنيفة    : ليس فيه شيء يوقت وكان  ابن مسعود  يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل . ومهما قرأ به أجزأه ، وكان حسنا ، إلا أن الأول أحسن ; لأن  عمر  ، رضي الله عنه عمل به ، وكان ذلك مذهبه ، ولأن في ( سبح ) الحث على الصلاة ، وزكاة الفطر . 
على ما قاله  سعيد بن المسيب  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، في تفسير قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى    } فاختصت الفضيلة بها ، كاختصاص الجمعة بسورتها . ( 1413 ) 
فصل : وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين    . نص عليه  أحمد    . وروي ذلك عن  أبي هريرة  ،  وفقهاء المدينة  السبعة   وعمر بن عبد العزيز  ، والزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  والليث    . 
وقد روي عن  أحمد  أنه يوالي بين القراءتين . ومعناه أنه يكبر في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها . اختارها أبو بكر    . وروي ذلك عن  ابن مسعود  ،  وحذيفة  ،  وأبي موسى  ،  وأبي مسعود البدري  والحسن  ،  وابن سيرين  ،  والثوري  وهو قول أصحاب الرأي ; لما روي عن أبي موسى  ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة . ويوالي بين القراءتين   } . رواه أبو داود    . 
وروى أبو عائشة  ، جليس  لأبي هريرة    { ، أن  سعيد بن العاص  سأل أبا موسى   وحذيفة    : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال أبو موسى    : كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة . فقال  حذيفة    : صدق .   } 
ولنا ، ما روى كثير بن عبد الله  ، عن أبيه ، عن جده ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين ، في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة   } . رواه  الأثرم  ،  وابن ماجه  ، والترمذي  ، وقال : هو حديث حسن ، وهو أحسن حديث في الباب . 
وعن  عائشة  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة   } . رواه  أحمد  ، في " المسند " . وعن  عبد الله بن عمرو  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، والقراءة بعدهما كليهما   } . رواه أبو داود  ،  والأثرم  ، ورواه  ابن ماجه  عن  سعد  مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وحديث أبي موسى  ضعيف . قاله  الخطابي  
وليس في رواية أبي داود  أنه والى بين القراءتين ، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة ، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما ; لما بينهما من الركوع والسجود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					